ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٧ - الحديث ١٤
[الحديث ١٢]
١٢مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ مَعْنَى مَا مَضَى مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَجْتَمِعَانِ هُوَ أَنَّهُ لَا يَخْلُوَانِ إِلَّا وَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٣]
١٣سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي خِبَاءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
[الحديث ١٤]
١٤وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالاالْمُحْرِمُ إِذَا وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي بِذَلِكَ لَا يَخْلُوَانِ إِلَّا وَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ.
وَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ وَ هُوَ مُحِلٌّ إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ رَوَى
الحديث الثاني عشر:
و يدل على قبلية المشعر، و ما ذكره سابقا هو قبلية عرفة، فتفطن.
قوله: أو قبل الترديد من الراوي.
الحديث الثالث عشر: صحيح.
الحديث الرابع عشر: مرفوع.